السيد محسن الحكيم
149
مستمسك العروة
فصل إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها ( 1 ) ما لم يثبت تطهيره . وطريق الثبوت أمور : " الأول " : العلم الوجداني " الثاني " : شهادة العدلين بالتطهير ( 2 ) ، أو بسبب الطهارة ( 3 ) ، وإن لم يكن مطهرا عند هما أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عند هما في التطهير مع كونه كافيا عنده ، أو أخبرا بغسل الشئ بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق ، وهكذا " الثالث " : اخبار ذي اليد ( 4 ) وإن لم يكن عادلا " الرابع " : غيبة المسلم ، على التفصيل الذي سبق ( 5 ) " الخامس " : إخبار الوكيل في التطهير بطهارته ( 6 ) .